قطب الدين الراوندي

43

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

للأبوين اثنان من ستّة ، و للبنت ثلاثة ، فتجعل أصل المال خمسة ، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة . و جميع مسائل الردّ في الطبقة الاولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين : الاولى « 1 » - بنت و أحد الأبوين ، أصلها « 2 » أربعة . الثانية - بنت و أبوان ، أصلها « 3 » خمسة . الثالثة - بنات و أحد الأبوين ، أصلها « 4 » أيضاً خمسة . و أربع مع وجود أحدهما : الاولى - بنت و أحد الأبوين و زوج ، أصلها « 5 » ستّة عشر . الثانية - بنت و أحد الأبوين و زوجة ، أصلها اثنان و ثلاثون . الثالثة - بنت و أبوان و زوجة ، أصلها أربعون . الرابعة - بنات و أحد الأبوين و زوجة ، أصلها أيضاً « 6 » أربعون . و في الطبقة الثانية - عند من يجوّز الردّ فيها - أربع ، أحدها مع وجود زوجة « 7 » : الاولى - واحد من كلالة الامّ و اخت « 8 » لأب ، أصلها أربعة . الثانية - واحد من كلالة الامّ و أخوات لأب ، أصلها خمسة .

--> ( 1 ) . في ( أ ) و ( ج‍ ) بدل « الاولى . . . و الثانية . . . و الثالثة » : « أ ، ب ، ج‍ » . ( 2 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « و أصلها » . ( 3 ) . في ( ب ) : « و أصلها » . ( 4 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « و أصلها » . ( 5 ) . في ( أ ) و ( ج‍ ) : « و أصلها » . ( 6 ) . في ( أ ) لم ترد : « أيضاً » . ( 7 ) . في ( ب ) : « الزوجة الواحدة » . ( 8 ) . في ( ب ) : « و الاخت » .